مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

407

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وعدمه ، فينقض عقد الذمّة مع شرط عدم التجاهر ولا ينقضه مع عدم الشرط « 1 » . ( انظر : أهل الذمّة ) 5 - جريان الحدّ والتعزير على الذمّي بالتجاهر : لو قلنا بعدم نقض عقد الذمّة بالتجاهر بالمحرّمات والمنكرات فإنّه يحكم عليه بموجب جرمه من الحدّ أو التعزير بموجب شرع الإسلام . هذا فيما لو تجاهر بما هو سائغ في مذهبه ، أمّا لو فعل ما ليس بسائغ في شرعه فقد قال بعض الفقهاء : إنّه يفعل به بموجب شرع الإسلام « 2 » . وقال آخرون : إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ عليه بمقتضى شرعهم « 3 » . ولو قلنا بالنقض فأوّل ما يعمل به أن يستوفى منه بموجب الجرم ، ثمّ بعد ذلك يكون الإمام بالخيار بين القتل والاسترقاق والمنّ والفداء « 4 » على ما هو مذكور مفصّلًا في محلّه . ( انظر : حدّ ، أهل الذمّة ) 6 - عدم ضمان إتلاف الخمر والخنزير للذمّي مع التجاهر : المعروف بين الفقهاء جواز انتفاع الذمّي بالخمر والخنزير مع رعاية الاستتار بهما ، فلو أتلفهما مسلم أو ذمّي آخر فهو ضامن « 5 » ، أمّا مع التجاهر فيهما فإنّه يجوز إتلافهما من غير ضمان . وذكر عدّة من الفقهاء تفريعاً عليه أنّه لو تظاهر ببيع الخمر والخنزير لم يجز قضاء دين المسلم من ثمنهما ، ولا يجوز للمسلم أخذه « 6 » ، بينما قال بعض آخر أنّ ظاهر أخبار جواز أداء الدين من ثمن الخمر والخنزير عدم تستّر الذمّي ، بل صريح بعضها حضور المسلم عند البيع « 7 » . ( انظر : أهل الذمة ، خمر ، خنزير )

--> ( 1 ) التذكرة 9 : 319 . المختلف 4 : 455 . المسالك 3 : 75 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 456 . وانظر : جواهر الكلام 21 : 318 . ( 3 ) الشرائع 1 : 334 . مجمع الفائدة 7 : 523 . ( 4 ) المبسوط 1 : 591 . التذكرة 9 : 320 . ( 5 ) التذكرة 9 : 324 . القواعد 1 : 513 . كشف الغطاء 4 : 360 . ( 6 ) المسالك 3 : 460 . الروضة 4 : 23 . الرياض 8 : 492 . جواهر الكلام 25 : 53 . ( 7 ) انظر : الحدائق 20 : 169 - 170 .